Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٧٩

المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.

وهذا أوجه القولين عند الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: "وهذا أولى" (٢).

القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤).

٢ - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.

دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك (٥).

ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.

وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.

المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل:

اختلف العلماء في مصرف الوقف إذا قال هذا وقف على الأرامل على قولين: