الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.
وهذا أوجه القولين عند الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: "وهذا أولى" (٢).
القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣).
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤).
٢ - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.
دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك (٥).
ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.
وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.
المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل:
اختلف العلماء في مصرف الوقف إذا قال هذا وقف على الأرامل على قولين: