Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٧٨

سادساً: البكر:

جاء في المصباح المنير: "والْبِكْر خلاف الثَّيِّب رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوَّج " (١).

وجاء في لسان العرب: "والبِكْرُ من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أَبْكارٌ … والذكر والأنثى فيه سواء" (٢).

المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:

إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.

ونص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر " (٣).

قال ابن مفلح: " ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيماً؛ لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد ﵀-فيمن بلغ خرج عن حد اليتم " (٤).