الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٢٥٧
والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.
إذا قال هذا وقف على نسبائي، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنهم قرابته.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه.
القول الثاني: أنهم كذوي رحمه.
وبه قال بعض الحنابلة.
ولم أقف له على دليل.
القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم.
وبه قال بعض الحنابلة.
ولم أقف له على دليل.
القول الرابع: أنهم أهل بيته.
وبه قال أبو بكر من الحنابلة.
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه (١).
والأقرب: القول الأول؛ لدلالة اللغة.