Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٥٧

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.

إذا قال هذا وقف على نسبائي، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنهم قرابته.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه.

القول الثاني: أنهم كذوي رحمه.

وبه قال بعض الحنابلة.

ولم أقف له على دليل.

القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم.

وبه قال بعض الحنابلة.

ولم أقف له على دليل.

القول الرابع: أنهم أهل بيته.

وبه قال أبو بكر من الحنابلة.

وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه (١).

والأقرب: القول الأول؛ لدلالة اللغة.