Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٨٨

المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل

تحرير محل النزاع:

قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (١).

وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.

وإليه ذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.

القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند المالكية (٦)، والحنابلة (٧).