Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٨٦

المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

قال في الفروع: لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة اختاره الأكثر جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع، وصححه في تجريد العناية، قال في الفائق: اختاره الخرقي والقاضي وابن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف، والشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .... تنبيه ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي، وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته، كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب " (١).

واستدلوا بما يلي:

١ - أن عقب الرجل من ينتسب إليه من فروعه، وإنما ينسب إليه أولاده وأولاد أبنائه دون أولاد بناته لغة كما سبق.

٢ - أن ألفاظ الواقفين يرجع فيها إلى الدلالة العرفية، فإن لم يكن فإلى الدلالة اللغوية.

القول الثاني: أن أولاد البنات يدخلون في لفظ العقب.

وقول عند المالكية (٢)، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

واستدلوا بما يلي:

١ - أن لفظ العقب بمعنى الذرية، والذرية يدخل فيها أولاد البنات،