Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٨٤

المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

قال ابن منظور: " والعَقِبُ، والعَقْبُ، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده، وذهب الأخفش إلى أنها مؤنثة، وقولهم: ليست لفلان عاقبة: أي ليس له ولد " (١).

تحرير محل النزاع:

قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بلا خلاف علمناه " (٢).

وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين:

القول الأول: أنهم لا يدخلون، وعليه فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).

جاء في الدر المختار: "وفي الإسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه