الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وهو قول عند المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية)
١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٥)، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.
٢ - قوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٧).
(٢٠٣) ولما روى البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ارموا بني إسماعيل" (٨).
(٢٠٤) ولما روى البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة ﵁، وفيه قوله ﷺ: "إن ابني هذا سيد" (٩).
فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده (١٠).