Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية،

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٦٠

وهو قول عند المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية)

١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٥)، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٧).

(٢٠٣) ولما روى البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ارموا بني إسماعيل" (٨).

(٢٠٤) ولما روى البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة ﵁، وفيه قوله ﷺ: "إن ابني هذا سيد" (٩).

فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده (١٠).