الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ١٥٩
القول الأول: أنه يتناول أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث، كما يتناول اللفظ أولاد الأبناء دون أولاد البنات.
وإلى هذا القول ذهب المالكية (١)، والحنابلة في المشهور عندهم (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣).
القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يتناول إلا الطبقة الأولى فقط، وهي طبقة أولاد الواقف المباشرين من ذكور وإناث دون غيرهم، فلا يدخل أولاد الأولاد مطلقاً.
وإليه ذهب الحنفية (٤)، وهو قول عند المالكية (٥)، والأصح عند الشافعية (٦).
إلا أنه إذا لم يكن له حين الوقف إلا ولد ولده، فيصرف الريع عند الحنفية والحنابلة إلى ولد البنين، وعند الشافعية إلى ولد البنين والبنات.
القول الثالث: أنه يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث، فيدخل فيهم أولاد البنات.