Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٨١

وقال ابن حجر: "واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح " (١).

(١٧) ١٦ - ما رواه ابن شبة من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه: أن عمر ﵁ قطع لعلي بن أبي طالب ﵁ ينبع، ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عيناً، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث … ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه؛ ليصرف الله بها وجهي عن النار " (٢).

(منقطع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده على ﵁.

١٧ - حكى القرطبي ﵀ إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: "إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابرًا، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (٣).

(١٨) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال: محمد بن عمر