Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٤

وقال البهوتي: "ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه " (١).

المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة

اتفق الأئمة على أن العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.

حيث قال بذلك الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين " (٦).

وجاء في حاشية رد المحتار: " … ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع " (٧).