Printed page ١/ ٦١٧
المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزاً
(وقف المشاع)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع
(١):
وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا، فيقف أحدهما نصيبه على أولاده، أو على الفقراء.
ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه.
وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وبه قال أبو يوسف (٢) من الحنفية، وبعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)،