Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٦١٨

والحنابلة (١)، وابن حزم (٢).

وجاء في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (٣): " ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي، وهو قول محمد .. ولا يتم أيضا حتى يفرز، وهو قول محمد أيضا احترز به عن المشاع فإنه لا يجوز وقفه، وعند أبي يوسف يجوز .. وأما ما لا يحتم القسمة كالحمام ونحوه، فلا يضره الشيوع ".

وجاء في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٤): " ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسمة … وإن كان لا يقبل القسمة، فهل يصح أم لا؟ قولان مرجحان … ".

وجاء في الإنصاف (٥) قوله: " (وصح وقف المشاع) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة ".

وجاء في البيان (٦): "ويصح وقف المشاع".

القول الثاني: أن وقف المشاع لا يصح إن كان مما لا يقبل القسمة.

وهو قول المالكية (٧).

القول الثالث: أن وقف المشاع المقارن وقت الوقف، ووقت القبض