Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٦١٢

(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ﵁ قال: " نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد " (١).

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.

٦ - أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز وقفه.

٧ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (٣).

٨ - القياس على الإعارة فكما تجوز إعارته يجوز وقفه (٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،