الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٦١٢
(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ﵁ قال: " نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد " (١).
وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.
٦ - أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز وقفه.
٧ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (٣).
٨ - القياس على الإعارة فكما تجوز إعارته يجوز وقفه (٤).
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،