الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٦١٠
المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.
المقصود به: ما جاء في الشرع جواز الانتفاع فيه، ولم يجز المعاوضة عليه.
وهو كلب الصيد، أو الحرث، أو الماشية.
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين:
القول الأول: يجوز وقف الكلب المعلم.
وهو قول المالكية (١)، وقول للشافعية مخرج من جواز إجارته (٢)، وقول للحنابلة مخرج من جواز إعارته (٣).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث جاء في الاختيارات: "ويصح وقف الكلب المعلم … " (٤).
القول الثاني: لا يجوز وقفه.
وهذا هو مقتضى قول الحنفية حيث قالوا: بعدم جواز وقف المنقول الذي ينتفع به مع بقاء عينه.
وبه قال الشافعية في الأصح عندهم (٥)، وهو القول الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).