Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٦١٠

المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح إقتناؤه.

المقصود به: ما جاء في الشرع جواز الانتفاع فيه، ولم يجز المعاوضة عليه.

وهو كلب الصيد، أو الحرث، أو الماشية.

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين:

القول الأول: يجوز وقف الكلب المعلم.

وهو قول المالكية (١)، وقول للشافعية مخرج من جواز إجارته (٢)، وقول للحنابلة مخرج من جواز إعارته (٣).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث جاء في الاختيارات: "ويصح وقف الكلب المعلم … " (٤).

القول الثاني: لا يجوز وقفه.

وهذا هو مقتضى قول الحنفية حيث قالوا: بعدم جواز وقف المنقول الذي ينتفع به مع بقاء عينه.

وبه قال الشافعية في الأصح عندهم (٥)، وهو القول الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).