Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف النقود

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٨٥

٢ - القياس على العقار (١)، فالنقود يمكن الانتفاع بها مع بقائها صورة أو معنى عن طريق إقراضها للمحتاجين، أو المضاربة بها والإفادة من ربحها، ونحو ذلك.

٣ - القياس على الإجارة (٢)، فكما يجوز إجارتها يجوز وقفها.

٤ - أن وقف النقود يحصل به مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (٣).

٥ - القياس على القرض والمضاربة (٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - أن المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب، فلم يجز الوقف له، كوقف الشجر على نشر الثياب، والغنم على دوس الطين، والشمع ليتجمل به (٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل، فالمنفعة مقصودة في الأثمان، وتضمن في الغصب.

٢ - أن النقود تفنى باستيفاء منفعتها، ومن شرط الوقف التأبيد (٦).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن من شرط الوقف التأبيد، وقد سبق مناقشة هذا القول عند مبحث وقف المنقول.