Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف النقود

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٨٣

الأصل فإنه وإن لم يتحقق بذاته فإنه يتحقق بالبدل، فينزل رد البدل منزلة بقاء العين لمصلحة الوقف كما هو الحال في وقف الدراهم والدنانير (١).

دليل القول الثاني: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته.

أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما في ذلك من مصلحة الواقف والوقف، وتوسيع مجال بذل النفع للناس والتوسعة عليهم، ولما سبق أن الوقف فعل خير، فالأصل أنه يكثر منه، ويحث عليه.

المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد

(وقف النقود)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف النقود:

اختلف أهل العلم فيما لو وقف نقوداً لإقراض المحتاجين، أو للمضاربة بها، ويصرف ربحها في مصارف الوقف، ونحو ذلك على قولين: