Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف النقود

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٨٤

القول الأول: صحة وقف النقود.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).

القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.

وبه قال أبو حنيفة (٦)، وأبو يوسف (٧)، وقول عند المالكية (٨)، وهو مذهب الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.