Printed page ١/ ٥٨٤
القول الأول: صحة وقف النقود.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.
وبه قال أبو حنيفة (٦)، وأبو يوسف (٧)، وقول عند المالكية (٨)، وهو مذهب الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.