Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعض

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٥١

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المبعّض؛ لصحة الوقف على القنّ، فالمبعّض من باب أولى.

المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعّض:

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد:

إذا وقف السيد على رقيقه، كقنّه، وأم ولده، ومدبّره، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء ﵏ على أقوال:

القول الأول: صحة هذا الوقف على الرقيق مطلقاً.

وهو قول أبي يوسف (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، وهو مذهب الظاهرية (٥).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق مطلقاً.

وهو قول بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).