الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤٥١
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المبعّض؛ لصحة الوقف على القنّ، فالمبعّض من باب أولى.
المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعّض:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد:
إذا وقف السيد على رقيقه، كقنّه، وأم ولده، ومدبّره، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء ﵏ على أقوال:
القول الأول: صحة هذا الوقف على الرقيق مطلقاً.
وهو قول أبي يوسف (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، وهو مذهب الظاهرية (٥).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق مطلقاً.
وهو قول بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).