Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الوقف على المكاتب

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٤٩

وهو مذهب الحنابلة (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ جعل المكاتبين مصرفاً من مصارف الصدقات، ويدخل في ذلك الوقف.

٢ - أنهم يملكون أكسابهم، فصحّ الوقف عليهم (٣).

٣ - ما يأتي من الأدلة على صحة الوقف على القنّ، فالمكاتب من باب أولى.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة وقف السيد على مكاتبه)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - أنه لا يصح وقف السيد على مكاتبه، كما أنه لا يعطيه من الزكاة.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه غير مسلّم؛ إذ يجوز للسيد أن يعطي مكاتبه من الزكاة؛ لعموم الآية.

٢ - أنه يصح وقف غير السيد على المكاتب؛ لأنه يملك (٤).

دليل القول الثالث: (عدم صحة الوقف على المكاتب مطلقاً)

أن المكاتب ملكه ضعيف، ولأنه رقيق ما بقي عليه درهم.