Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الوقف على المكاتب

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٤٨

الحمل؛ لعدم الدليل على ذلك، ويحفظ ماله الأمين الذي يتولى رعايته وتربيته، فإن ولد حياً استحق المال، وإن ولد ميتاً رد المال إلى من يستحقه من الورثة (١).

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرّاً

(الوقف على الرقيق)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على المكاتب:

اختلف العلماء في صحة الوقف على المكاتب على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على المكاتب مطلقاً.

وهو مذهب المالكية (٢)، وبه قال بعض الحنابلة، واختاره الحارثي (٣).

القول الثاني: إن كان مكاتب نفسه لم يصح الوقف عليه، وإلا صحّ.

وهو مذهب الشافعية (٤)، قالوا: فإن عجز المكاتب بان أن الوقف منقطع الابتداء، وإن عتق وقد قيّد الوقف بمدة الكتابة بان أنه منقطع الانتهاء فيبطل استحقاقه، وينتقل الوقف إلى من بعده، فإن أطلقه دام استحقاقه.

القول الثالث: عدم صحة الوقف على المكاتب مطلقاً.