الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤٤٠
عائشة ﵂ أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» (١).
وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة
الوقف على الجنين (الحمل)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة:
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الوقف على الحمل الموجود حال الوقف وحده دون أن يكون معه غيره، كأن يقول: وقفت داري هذه على حمل هذه المرأة، أو على من سيولد لي منها، على قولين:
القول الأول: صحة الوقف على الحمل وحده.
وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة، فللواقف بيع الوقف قبل الولادة (٢).