Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٤٠

عائشة ﵂ أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» (١).

وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.

المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة

الوقف على الجنين (الحمل)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة:

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الوقف على الحمل الموجود حال الوقف وحده دون أن يكون معه غيره، كأن يقول: وقفت داري هذه على حمل هذه المرأة، أو على من سيولد لي منها، على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على الحمل وحده.

وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة، فللواقف بيع الوقف قبل الولادة (٢).