Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٤١

وقال المرداوي: "صحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء، واختاره الحارثي" (١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحمل وحده.

وبه قال الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

جاء في الإنصاف: " قوله (والحمل) يعني لا يصح الوقف على الحمل، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم ابن حمدان وصاحب الفائق والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم، وصحح ابن عقيل جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي.

قال في الفروع: ولا يصح على حمل بناء على أنه تمليك إذاً، وأنه لا يملك، وفيهما نزاع " (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة الوقف على الحمل أصالة بما يلي:

١ - عموم أدلة الوقف (٦).

٢ - القياس على الوصية (٧)، والوصية للحمل وحده جائزة إجماعاً (٨)،