الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤١٨
المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلماً
وعلى هذا إذا وقف على كافر، فموضع خلاف بين أهل العلم:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:
وفيها أمور:
الأمر الأول: الوقف على الذميّ:
إذا وقف على قريب له، أو طائفة محصورة من أهل الذمة، فاختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).