Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤١٧

القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.

وبه قال الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الواقف في الموقوف عليهم)

١ - حديث عثمان ﵁، وفيه قوله ﷺ: " من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة " (٤).

فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم عثمان ﵁.

٢ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس.

٣ - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.

دليل القول الثاني: (عدم الدخول)

بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف (٥).

ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها.