Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٦٨

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المال المحرم لكسبه يصح وقفه كما حُرر في شرط كون الموقوف مالاً شرعياً.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

الأمر الثالث: وقف الذمي على الكنائس، ونحوها.

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح وقف الذمي على دور عبادته مطلقاً.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: صحة وقف الذمي إذا كان على ترميمها، ونحوه، وعدم صحته إذا كان على عبادتها.

وبه قال ابن رشد من المالكية (٢).

القول الثالث: صحته مطلقاً.

وبه قال القاضي عياض من المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

لكن عند القاضي عياض له أن يرجع متى شاء.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله ﷾: