الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ٣٧٤
والظاهرية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).
القول الرابع: أنه إذا كانت هناك ديون لله وديون للعباد وضاقت عنها التركة، فتقسم التركة بين الدينين بالمحاصة.
وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت
والظاهرية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).
القول الرابع: أنه إذا كانت هناك ديون لله وديون للعباد وضاقت عنها التركة، فتقسم التركة بين الدينين بالمحاصة.
وهو المذهب عند الحنابلة (٣).