Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٣٧٣

وقول عند الحنابلة (١) في حالة إذا لم يتعلق دين الله بالذمة.

القول الثاني: أن ديون الله تسقط بالموت، وحينئذ تقدم ديون العباد، إلا إذا أوصى الميت بهذه الديون، فتخرج حينئذ من ثلث ماله.

وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثالث: تقديم ديون الله على ديون العباد.

وهو مذهب الشافعية (٣)،