Printed page ٧/ ٣٧٣
وقول عند الحنابلة (١) في حالة إذا لم يتعلق دين الله بالذمة.
القول الثاني: أن ديون الله تسقط بالموت، وحينئذ تقدم ديون العباد، إلا إذا أوصى الميت بهذه الديون، فتخرج حينئذ من ثلث ماله.
وهو مذهب الحنفية (٢).
القول الثالث: تقديم ديون الله على ديون العباد.
وهو مذهب الشافعية (٣)،