Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٥٧

المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية

الأصل في الوصية أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بذلك.

كالوصية ببر ذوي الأرحام وصلتهم من غير الوارثين، والوصية ببناء مسجد أو مدرسة علم، ونحو ذلك.

وقد اختلف العلماء ﵏ -في صحة الوصية فيما ليس قربة من المباحات على قولين:

القول الأول: عدم اشتراط القربة لصحة الوصية.

وإلى هذا ذهب الجمهور: فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: اشتراط القربة لصحة الوصية.

وهذا قول شيخ الإسلام.

قال ﵀: " فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال، فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها