Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٥٦

إلى شخص آخر بوجه من وجوه النقل، كلحم الأضحية وجلدها والمجهول والمعجوز عن تسليمه، وما فيه غرر؛ لأنها تقبل النقل بالإرث والتبرع.

فإن كان لا يقبل النقل فلا تصح الوصية به، مثل الحبس، وحق الاختصاص بسكنى المدارس، والجلوس في الأسواق، والمساجد والشفعة، فإن هذه الأشياء لا تصح الوصية بها؛ لأنها لا يصح نقلها من مستحقها إلى غيره.