Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: أن يكون محرما لكسبه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٧/ ٤٠

(٢٠٢) وما رواه مسلم من طريق مصعب بن سعد، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول" (١).

المسألة الثالثة: أن يكون محرماً لكسبِهِ:

وتحته حالتان:

الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكِهِ ولا إذن الشارع، كالمسروق والمغصوب والمُنتهب، فهذا يجب ردُّهُ على صاحبِهِ إن عَلِمَه أو علم ورثته بالإجماع (٢).

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (٣).

قال الشوكاني ﵀: "ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً" (٤).

وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في حكمه.

فإن جَهِلَه تصدَّق به على الفقراء والمساكين، وبه قال جمهور أهل العلم (٥): أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.