الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٣١٩
٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى، فكان الرق باقياً من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد.
٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى، فكان الرق باقياً من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد.