Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: وقف الرقيق

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣١٨

(٨١) ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: سليمان فقلت: سليمان، فقالت: أريت ما بقي من كتابتك وقاطعت عليها، قال: قلت: نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: "ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء " (١).

٣ - أنه عبدٌ يجوز بيعه، فلم يصح وقفه (٢).