Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجا غير غني

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٥٧٩

المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجاً غير غني

اختلف العلماء في اشتراط كون الموصى له محتاجا أو غير محتاج على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وبه قال أكثر الفقهاء (١).

والأفضل جعلها في القرابة المحتاجين بدل الأغنياء الموسرين (٢).

القول الثاني: أنه لا تجوز الوصية لغني، أو ما لا يراد به القربة.

وبه قال بعض المالكية (٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عموم أدلة الوصايا، فإنها تشمل الغني والفقير، وغناهم لا يمنعهم عن الحق الذي جعله الله لهم.