Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الرابع: الوصية للمرتد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٥٠٢

المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.

الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.

المطلب الرابع: الوصية للمرتد

المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:

الأول: البطلان.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).

وحجته:

١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (٢).

٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.

٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (٣).

القول الثاني: أنه تصح الوصية له.