الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٥٠٢
المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.
الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.
المطلب الرابع: الوصية للمرتد
المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:
الأول: البطلان.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
وحجته:
١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (٢).
٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.
٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (٣).
القول الثاني: أنه تصح الوصية له.