الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٥٠٣
وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (١).
وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.
وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.
قال ابن رجب: " فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء " (٢).