Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الرابع: الوصية للمرتد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٥٠٣

وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (١).

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

قال ابن رجب: " فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء " (٢).