الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٤٠٩
المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً
مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.
اختلف الفقهاء ﵏-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:
الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.
وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.
الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).