الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٢٣٦
فرع:
اختلف من قال لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟
فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا بموته (١).
فإذا اتصل الاعتقال بالموت، صحت وصيته بإشارته المفهومة، وهو وجه عند الحنابلة (٢).
وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليه، بقول عدلين من أطباء المسلمين (٣).
المطلب الثالث: القبول
القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهدية، أي أخذتها (٤).
المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية، وقبول الأمر بالتصرف.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكمه.
الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين، أو لمعين كمحمد