Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٠٣

وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية في المشهور من مذهبهم (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).

وقيد المالكية: الكراهة بالهبة التي لا تعتصر -أي غير هبة الوالد لولده-.

القول الثالث: يباح للواهب شراء هبته من الموهوب له.

وهو رواية عن الإمام أحمد في الصدقة، والهبة من باب أولى (٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " (٦).

(٢٦١) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر ﵁ يقول: " حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه -وظننت أنه يبيعه برخص- فسألت النبي ﷺ فقال: " لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " (٧).

وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان يحدث " أن عمر بن الخطاب ﵁