الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٢٠٢
المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له
إذا لزمت الهبة جاز للموهوب له التصرف فيها ببيعها، أو هبتها، أو غير ذلك.
ويجوز لغير الواهب اشتراؤها منه بغير خلاف (١).
وهل يجوز للواهب اشتراء ما وهب من الموهوب له؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم شراء الواهب هبته.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
القول الثاني: يكره شراء الواهب هبته.