Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: إذا قارنته نية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١١٦

وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).

القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.

المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قارنته نية.

إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟

اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يعد رجوعاً.

وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).

وذهب إليه الحنابلة (٤).

قالوا: والقول قوله في نيته.