الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ١١٦
وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.
وهو وجه عند الشافعية (٢).
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.
المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا قارنته نية.
إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟
اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يعد رجوعاً.
وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).
وذهب إليه الحنابلة (٤).
قالوا: والقول قوله في نيته.