Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: في الرجوع بالنية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١١٥

صراحة، ولا يفتقر إلى نية، كقول الواهب رجعت في الموهوب، وارتجعته، واعتصرته، ورددته إلى ملكي، ونقضت ما وهبت، وأبطلت الهبة، وفسختها.

وفي وجه عند الشافعية: أن قوله نقضت، وأبطلت، وفسخت كناية تحتاج إلى نية (١).

القسم الثاني: الألفاظ الكنائية: وهي كل لفظ دل على الرجوع من غير صراحة، فيفتقر إلى نية، كقول الواهب: أخذت الموهوب، وقبضته، ونحو ذلك (٢).

والأقرب: أن يقال أن مرجع ذلك إلى العرف فيما يتعلق بلفظ الرجوع.

كما هو اختيار شيخ الإسلام، والله أعلم.

المطلب الثاني: في الرجوع بالنية

إذا نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعاً.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٣).