الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٣/ ٢٨٠
المسألة الثانية: تعريف المرض في الاصطلاح:
المرض في الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة.
والمقصود هنا مرض الموت.
وقيل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله، وإن لم يكن غالباً.
وهو المشهور عند المالكية، وقول عند الشافعية (١).
والمراد بالكثرة: أن لا يتعجب من صدور الموت منه، ولو لم يكن غالباً منه.
ويحترز بذلك من نحو وجع الضرس، والرمد ونحو ذلك، فإنه يتعجب من صدور الموت عن مثل ذلك.
وعن الإمام مالك: "أنه كل مرض أقعد صاحبة عن الدخول والخروج" (٢).
وقيل: هو الذي يخاف منه الموت غالباً.
وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، وبه قال الشافعي (٣).
وقيل: هو الذي أضناه المرض، وصار صاحب فراش.
وهو قول الحنفية (٤).
وقيل: " ما لا يقدر صاحبة أن يقوم إلا أن يقام ".