Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤١٧

طلق، فإذا بيع الطلق، فهل لناظر الوقف أن يشفع على المشترى بحيث يكون الجميع للوقف.

اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للوقف في شركة الوقف على قولين:

القول الأول: ثبوت الشفعة للوقف في شقص (١) شركة الوقف.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

القول الثاني: أنه لا شفعة للوقف في شقص شركة الوقف.

وهذا هو قول الحنفية (٤)، وإليه أشار بعض الحنابلة (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(٢٤٦) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٦).