الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٤١٧
طلق، فإذا بيع الطلق، فهل لناظر الوقف أن يشفع على المشترى بحيث يكون الجميع للوقف.
اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للوقف في شركة الوقف على قولين:
القول الأول: ثبوت الشفعة للوقف في شقص (١) شركة الوقف.
وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).
القول الثاني: أنه لا شفعة للوقف في شقص شركة الوقف.
وهذا هو قول الحنفية (٤)، وإليه أشار بعض الحنابلة (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(٢٤٦) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٦).