Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤١٦

المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه

تعريف الشفعة:

الشفعة في اللغة: من الشفع، وهو الضم والزيادة (١).

قال ابن فارس: " الشين والفاء والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين " (٢).

وقال ابن دريد: " سميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله " (٣).

وفي الاصطلاح: عرف بتعاريف كثيرة، منها:

أنها استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد (٤).

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

صورة المسألة: أن تكون هناك أرض -مثلاً- مشاعة بعضها وقف، والآخر