Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثالث: حكم الآنية المضببة بالذهب والفضة.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ١١٠

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: جواز الإناء المضبَّب مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: تحريم الإناء المضبَّب، إلا ضبَّة الفضَّة في موضعين: عند الحاجة، والضبة اليسيرة للزّينة، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).

القول الثالث: تحريم الإناء المضبب، إلا الضبَّة اليسيرة من الفضَّة للحاجة لغير الزينة، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الرابع: تحريم الإناء المضبب مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (٤).

ومذهب الحنفيَّة في الإناء المضبب أوسع المذاهب؛ وذلك لتفرُّدهم بالقول بجواز الإناء المضبب مطلقًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁: «أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان