Printed page ٨٧
• وهم أوسع المذاهب في بداية الوقوف بعرفة، فيصحُّ عندهم الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة (١)، وقال الجمهور: لا يصح الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال (٢).
• وقال الحنابلة: يجوز بيع العربون (٣)، وقال الجمهور: بيع العربون لا يصح (٤).
• والحنابلة أوسع المذاهب في النظر إلى المخطوبة، فيجوز أن ينظر من المرأة