Printed page ٨٦
• وقال الحنابلة: يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض فيما دون الفرج (١)، وقال الجمهور: لا يجوز الاستمتاع فيما بين السرَّة والركبة (٢).
• وهم أوسع المذاهب في وقت الجمعة؛ فوقتها يبدأ من وقت صلاة العيد (٣)، وقال الجمهور: وقتها من زوال الشمس (٤).
• وقال الحنابلة: يجوز الفطر للمقيم إذا سافر في أثناء يومه (٥)، وقال الجمهور: لا يجوز له الفطر (٦).