Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية تمهيد

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٦٥٣

المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة

تمهيد:

يذكر العلماء ﵏ في أثناء كلامهم على الحدود حد السرقة، ويفردون لذلك كتابًا أو بابًا يسمونه (كتاب السرقة) أو (كتاب القطع في السرقة) (١)؛ وهذا لعظيم أمر السرقة وكثرة مسائلها (٢).

وقطع يد السارق جاء بيانه في القرآن والسنة والإجماع، فأمَّا القرآن فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].، وأمَّا السنة فروت عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» متفق عليه (٣)، وقطع النبي ﷺ يد المرأة المخزوميَّة، وقال: