• وقال المالكيَّة: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح دون غيرها (١)، وقال الجمهور: لا تقبل شهادة الصبيان مطلقًا (٢).
• وقال المالكيَّة: التَّدمِية الحمراء -وهي قول المقتول وهو يتشحَّط في دمه: قَتلني فلان (٣) -لَوَثٌ يجيز لولي الدم القسامة (٤)، وقال الجمهور: لا تجوز القسامة بالتدمية الحمراء (٥).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنفيَّة-: لأولياء الدم الكبار من العصبة القصاص قبل بلوغ الصغار (٦)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: ينتظر ولي الدم الصغير حتى يكبر ويطالب بالقصاص (٧).