Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥٨٦

فدلَّ ذلك على نفيه (١).

الدليل الثاني: أن معنى العمد (قصد الفاعل إلى الفعل)، ومعنى الخطأ: (وهو ما يكون من غير قصد) ويمتنع أن يجتمع المعنيان في الفعل الواحد؛ لأنهما صفتان متعاندتان (٢).

الفرع الثاني: حكم القصاص في قتل الوالد ولده.

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن القصاص جائز في قتل الولد لأبيه (٣)، وأما إذا قتل الوالد ولده فلذلك صورتان:

الأولى: أن يضربه غير مريد لقتله فيموت، فهذا لا قصاص فيه عند المذاهب الأربعة (٤).